صدرت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب بقرار مجلس الوزراء أخيرًا، وحدّدت ثلاثة شروط لإصدار تأشيرة دخول للزيارة بغرض استكشاف فرص العمل في الدولة، من دون اشتراط ضامن - مستضيف داخل الدولة. الشرط الأول أن يستوفي المتقدم أحد الشرطين بأن يكون من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو أن يكون من خريجي أفضل 500 جامعة في العالم بحسب التصنيف المعتمد لدى وزارة التربية والتعليم، وألّا يكون قد مر على تخرّجه أكثر من عامين. كما اشترطت اللائحة، التي يبدأ العمل بها مطلع الشهر المقبل، أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي للمتقدم هو شهادة البكالوريوس، أو ما يعادلها، وثالثًاً أن يستوفي الضمان المالي المقرر. وللهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بعد موافقة الجهات المختصة، أن تمنح الأجنبي تأشيرة تجيز له دخول الدولة للزيارة المؤقتة، سواء لسفرة واحدة أو لسفرات عدة، وتصنف تأشيرة الدخول حسب الغرض من الزيارة إلى ثمانية أنواع، هي: السياحة، زيارة قريب أو صديق، مهمة عمل، استكشاف فرص العمل، استكشاف فرص تأسيس الأعمال، العلاج، الدراسة أو التدريب أو التأهيل، وأخيرًاً تأشيرة المجاملة، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه إصدار تأشيرة الزيارة لأغراض أخرى لم تذكر في هذه المادة شريطة التوثق من جدية الغرض من القدوم للدولة. وتتحدد مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة، وفقًاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يجب ألّا تزيد مدة البقاء على عام، مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر، ويعتبر الجزء من الشهر شهرًاً في تحديد قيمة الرسم الواجب أداؤه، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه تمديد تأشيرة الدخول للزيارة لمدة أو مدد مماثلة في حال إثبات جدية سبب التمديد ودفع الرسوم المستحقة. كما تكون تأشيرة الدخول للزيارة صالحة لدخول الدولة لمدة 60 يومًاً اعتبارًاً من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسم المقرر. وذكرت أن للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للعمل تتيح لحاملها البقاء في الدولة لمدة 60 يومًاً من تاريخ الدخول إلى حين إتمام الإجراءات اللازمة لإصدار الإقامة، ومن هذه الفئات، الأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل. وشدد قرار مجلس الوزراء الخاص باللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب على أنه لا يحق للأجنبي العمل بأجر أو بدون أجر إلّا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. وعليه مغادرة الدولة بعد انقضاء المدة المصرح له بالبقاء فيها بالدولة. كما شدد القرار على جهة استقدام الأجنبي، بأن يلتزم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بالدولة بعدم تشغيل الأجنبي، ولو على سبيل التجربة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة. وتلتزم جهة الاستقدام - ضامنة كانت أو جهة متعاقدة مع الأجنبي - بتشغيل ذلك الأجنبي متى كان مصرحًاً له بالعمل وإخطار الجهات المختصة عن واقعة انقطاعه عن العمل أو تغيّبه خلال 48 ساعة من واقعة الانقطاع أو التغيّب.
Category
🗞
News