وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، بشأن مدة الحبس الاحتياطى، ويقضى التعديل بأنه فى حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوما قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
Category
🗞
News